The whole text

قانون تاريخ 16/02/1928 In force

المادة 3

المادة 3

يحق للجماعات العثمانية ومؤسساتها الخيرية ان تتصرف بالاموال الغير المنقولة داخل القرى والقصبات فقط على ان تتخذها كعقار وتدفع عنها الرسوم والضرائب واما الاراضي الخاصة باحدى المؤسسات الخيرية منذ القديم والمقيد باسمها في الدفتر الخاقاني فتتصرف فيها كالسابق.

"فقرة موقتة" ان الاموال الغير المنقولة التي هي بتصرف الجماعات العثمانية ومؤسساتها الخيرية ولا تزال حتى الان مقيدة باسم مستعار يصير اصلاح قيدها باسم الجماعات والمؤسسات المذكورة .

اذا صارت المراجعة بشأنها في مدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون (1) واما المحلات التي لا تصير المراجعة لاصلاح قيدها باستدعاء يقدم الى ادارة الدفتر الخاقاني في المدة المذكورة, والمحلات التي اذا حدثت احوال توجب اقامة الدعوى ولم تقمها لدى مرجعها ضمن المدة القانونية فلا يسمع بعدئذ الادعاء بكونها خاصة للمؤسسات المذكورة.

اضيفت الفقرة التالية الى نص المادة 3 بموجب القرار رقم 2547 الصادر في 7/4/1924:

يحق للطوائف الدينية والرهبانية والمؤسسات الخيرية الاجنبية بموجب الشروط والصيغ المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون المؤرخ في 16 شباط سنة 1328 والمواد الثانية والثالثة والرابعة من القرار 2192 المؤرخ في 21 ايلول سنة 1923 ان تطلب تفريغ او قيد العقارات التي تملكها حتى تاريخ هذا القرار باسماء مستعارة وتحويلها لاسماء سواء كانت تلك العقارات واقعة في داخل المدن والقرى او خارجة عن حدودها. ويحق لها ايضا ان تقيم دعوى المطالبة باسترجاعها في مهلة سنة تبتدىء من تاريخ وضع هذا القرار موضع الاجراء

المادة 3 من قانون تاريخ 16/02/1928 https://lebaneselegislation.com/law/257641/article/3/