المادة 49
اذا توفي صاحب المطبوعة فعلى ورثته ان يقدموا الى وزارة الارشاد والانباء والسياحة علما بذلك خلال ثلاثة اشهر من وفاته. واذا شاؤوا متابعة اصدار المطبوعة فعليهم ان يتقيدوا باحكام هذا القانون ولا سيما المنصوص عنها في الفصل الاول من الباب الثالث.
واذا تابعوا اصدار المطبوعة بدون ان يتقيدوا بهذه الموجبات تصادر الاعداد فورا ويتوقف مفعول الرخصة الى ان يصار الى اتمام الموجب ضمن المهلة القانونية.