المادة 50
يمنع بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة دخول اية مطبوعة اجنبية الى لبنان وتصادر نسخها اذا تبين ان المطبوعة من شأنها ان تعكر الامن او ان تمس الشعور القومي او تتنافى والاداب العامة او تثير النعرات الطائفية.
وكل من يطبع او ينشر او يوزع في الاراضي اللبنانية مطبوعة منع دخولها او صودرت اعدادها يعاقب بالحبس من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 500 (خمسماية) الى 1000 (الف ) ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
وكل من يطبع او ينشر او يوزع نصا ممنوعا يعاقب بالغرامة من 500 (خمسماية) الى 1000 (الف ) ليرة لبنانية وتطبق هذه الاحكام على الخلاصات المنشورة عن سوء نية اذا كان من شأنها ان تؤدي الى المحاذير التي من اجلها منع النص .
يحظر على أية صحيفة تصدر أو تطبع خارج لبنان ان تنقل صدورها اليه بطبعة مستقلة اوبطبعة ملحقة أو باي شكل اخر ما لم تحصل على رخصة للصدور في لبنان وفقا لاحكام هذا القانون والمرسوم الاشتراعي ذي الرقم 74 تاريخ 13 نيسان سنة 1953.
تستثنى من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 74 الوكالات الاخبارية المعرف عنها- بالفقرة (ب ) من المادة الخامسة من هذا القانون اذا كانت ذات انتشار دولي او- اقليمي.
ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 تاريخ 18/5/1994.