The whole text

قانون تاريخ 09/06/1909 In force

المادة 3

المادة 3

ان ورقة البيان تعطى في دار السعادة الى ناظر الضابطة وفي الخارج الى الوالي والمتصرف والقائمقام ومدير الناحية ومتى اعطيت يعطى بها حالا علم وخبر وان لم يعط ينظم الذين اعطوا ورقة البيان محضرا يشرحون فيه الكيفية وبعد ان يمضيه على الاقل اثنان من الحاضرين حائزان على الصفات المبينة في المادة الثانية يمكن حينئذ عقد الاجتماع ثم يلزم ان يصرح في العلم والخبر او في المحضر اذا لم يعط علم وخبر بيوم اعطاء البيان وساعته اما الاجتماع الذي يحصل بدون علم وخبر او بدون محضر فتمنعه الحكومة ومن رتبه يعاقب بالحبس من اسبوع الى شهر او بجزاء نقدي من ثلاث ذهبات الى خمسة عشر ذهبا .

اضيف النص التالي الى المادة 3 بموجب قانون 4/6/1931

يجوز للحكومة ان تمنع بمقتضى قرار يتخذ في مجلس الوزراء اي اجتماع عام عندما ترى ان هذا الاجتماع من شأنه ان يخل بالامن العام او بالنظام العام او بالاداب العامة او يحول دون سير المصالح العامة على المنوال العادي المنتظم

اضيف النص التالي بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 28/9/1932

كل اجتماع يعقد بالرغم من المنع المشار اليه في الذيل الاول يحل ويستهدف منظموه واصحاب المحال التي عقد فيها لعقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين ولدفع غرامة من 25 الى 200 ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين.

المادة 3 من قانون تاريخ 09/06/1909 https://lebaneselegislation.com/law/257671/article/3/