المادة 30
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3259 تاريخ 24/05/1972, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3259 تاريخ 24/05/1972, article 1, 08/06/1972
"مادة 1: تلغى المادة 30 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855- تاريخ 16/10/1961 وتستبدل بالنص التالي: يعطى القضاة اضافة على الراتب تحدد قيمتها وشروط اعطائها بمرسوم يتخذ في مجلس - الوزراء على ان لا تتجاوز خمسة عشر بالمئة من الراتب الاساسي ولا يستفيد من هذه- الاضافة: 1- القضاة الذين يكون مركز عملهم اصلا او بالانتداب في بيروت او بعبدا او جديدة- المتن. 2- القضاة الذين يكون محل اقامتهم كما هو مدون في بطاقة الهوية او محل سكنهم- الفعلي ضمن حدود مسافة لا تتجاوز عشرين كيلومترا عن مركز عملهم. يفصل وزير العدل بعد استشارة هيئة التفتيش القضائي في قضايا تطبيق البند الثاني- اعلاه.