The whole text

قانون تاريخ 06/02/1962 In force

المادة 4

المادة 4

(كما تعدلت بالمرسوم 13482 ت 29/7/ 1963 وبالمرسوم رقم 76 تاريخ 23/2/2007 ج.ر 10 تاريخ 26/2/2007.

يجري تأمين الاعمال الجغرافية لصالح البلديات والمؤسسات الخاصة والافراد وفقا للاسس التالية :

1 - تقدم الجهة المعنية طلبا افراديا الى مديرية الشؤون الجغرافية يبين نوع وكمية الاعمال المطلوبة .

2 - تقوم المديرية بدرس الطلب وتنظم كشفا خاصا بالتكاليف الازمة تبلغه الى الجهة المعنية .

3 - تنفذ الاشغال فور دفع المبالغ اللازمة وفقا للتعليمات المعمول بها لدى قيادة الجيش .

4 - يمكن لهذه المديرية وفقا لاحكام القانون واذا دعت الحاجة ان تعهد بكل الاعمال او بعضها الى مؤسسة متخصصة وتبقى المديرية مسؤولة عن تنفيذ هذه الاعمال .

المادة 4 من قانون تاريخ 06/02/1962 https://lebaneselegislation.com/law/257898/article/4/