المادة 4
(كما تعدلت بالمرسوم 13482 ت 29/7/ 1963 وبالمرسوم رقم 76 تاريخ 23/2/2007 ج.ر 10 تاريخ 26/2/2007.
يجري تأمين الاعمال الجغرافية لصالح البلديات والمؤسسات الخاصة والافراد وفقا للاسس التالية :
1 - تقدم الجهة المعنية طلبا افراديا الى مديرية الشؤون الجغرافية يبين نوع وكمية الاعمال المطلوبة .
2 - تقوم المديرية بدرس الطلب وتنظم كشفا خاصا بالتكاليف الازمة تبلغه الى الجهة المعنية .
3 - تنفذ الاشغال فور دفع المبالغ اللازمة وفقا للتعليمات المعمول بها لدى قيادة الجيش .
4 - يمكن لهذه المديرية وفقا لاحكام القانون واذا دعت الحاجة ان تعهد بكل الاعمال او بعضها الى مؤسسة متخصصة وتبقى المديرية مسؤولة عن تنفيذ هذه الاعمال .