المادة 6
- للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لضباط جهاز امن الدولة او وزير الدفاع, بالنسبة لضباط الجيش , او وزير الداخلية, بالنسبة لضباط قوى الامن الداخلي والامن العام, وخلال مهلة ثلاثة اشهر المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تضع اي ضابط من رتبة عقيد وما فوق, تحت تصرف وزير الدفاع بالنسبة لضباط الجيش وتحت تصرف رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لضباط جهاز امن الدولة, او وزير الداخلية بالنسبة لضباط قوى الامن الداخلي والامن العام. لا يحول تطبيق احكام هذه المادة دون امكان تطبيق احكام المواد السابقة اذا كانت شروط تطبيقها متوافرة.