All legislation

قانون Law No. 27 17/11/1990

يتضمن احكاما استثنائية مؤقتة تتعلق بضباط الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وجهاز امن الدولة

Type
قانون · Law
Number
27
Date
17/11/1990
Official Gazette
Issue 47, 22/11/1990, p. 589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون رقم 27 تاريخ 17/11/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحق لكل ضابط في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وجهاز الامن الدولة ايا كانت رتبته ومهما بلغت مدة خدمته, ان يقدم الى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لضباط جهاز امن الدولة او الى وزير الدفاع بالنسبة لضباط الجيش , او وزير الداخلية بالنسبة لضباط قوى امن الداخلي والامن العام, استقالته من الخدمة عملا بأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تقبل الاستقالة او ترفض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لضباط جهاز امن الدولة او بناء على اقتراح وزير الدفاع بالنسبة لضباط الجيش او بناء على اقتراح وزير الداخلية بالنسبة لضباط قوى الامن الداخلي والامن العام, خلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون, وفي حال عدم صدور المرسوم بقبول الاستقالة ضمن هذه المهلة اعتبرت مرفوضة.

المادة 3

يصفى معاش التقاعد او تعويض صرف الضابط المستقيل عملا بأحكام المادة الاولى من هذا القانون وفقا للاسس الاتية:

- 80 بالمئة اذا كان سيحال حكما على التقاعد بحسب رتبته بتاريخ قبول الاستقالة خلال ثلاث سنوت من تاريخ نشر هذا القانون.

- 90 بالمئة اذا كان سيحال حكما على التقاعد بحسب رتبته بتاريخ قبول الاستقالة بعد مضي اكثر من ثلاثة سنوات من تاريخ نشر هذا القانون وقبل انقضاء ست سنوات ضمنا على هذا التاريخ.

- 100 بالمئة اذا كان سيحال حكما على التقاعد بحسب رتبته بتاريخ قبول الاستقالة بعد مضي اكثر من ست سنوات من تاريخ نشر هذا القانون.

وذلك من اصل معاش التقاعد المحسوب على اساس الراتب الذي يستحق له في حال ترقيته الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة, وفي الدرجة التي تعلو مباشرة درجته في هذه الرتبة فيما لو رقي اليها بما في ذلك جميع التعويضات المتممة للراتب والميزات العائدة للرتبة الاعلى من دون ان يؤخذ في الاعتبار متوسط الرواتب المخصصة للسنة الاخيرة.

المادة 4

تعتبر متممة للراتب التعويضات التي يتقاضاها الضابط في الخدمة الفعلية والعائدة لكل رتبة وهي:

تعويض الاعباء العائلية .

- تعويض التجهيزات العسكرية .

- تعويض الغاء المنصب .

- تعويض الخدمة .

- او تعويض التمثيل.

- تعويض الاختصاص .

المادة 5

للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لضباط جهاز امن الدولة او اقتراح وزير الدفاع بالنسبة لضباط الجيش ووزير الداخلية, بالنسبة لضباط قوى الامن الداخلي والامن العام وفي مهلة ثلاثة اشهر تبدأ في نهاية المدة المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون, ان تصرف من الخدمة اي ضابط او ان تحيله على التقاعد وتصفي حقوقه وفقا لاحكام القوانين العادية.

المادة 6

- للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لضباط جهاز امن الدولة او وزير الدفاع, بالنسبة لضباط الجيش , او وزير الداخلية, بالنسبة لضباط قوى الامن الداخلي والامن العام, وخلال مهلة ثلاثة اشهر المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تضع اي ضابط من رتبة عقيد وما فوق, تحت تصرف وزير الدفاع بالنسبة لضباط الجيش وتحت تصرف رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لضباط جهاز امن الدولة, او وزير الداخلية بالنسبة لضباط قوى الامن الداخلي والامن العام. لا يحول تطبيق احكام هذه المادة دون امكان تطبيق احكام المواد السابقة اذا كانت شروط تطبيقها متوافرة.

المادة 7

لا تطبق احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القانون على الضباط الذين يبلغون حدود السن القانونية في سنة 1990.

المادة 8

تصدر جميع المراسيم المنصوص عنها في المواد السابقة بعد استطلاع رأي قائد الجيش , بالنسبة لضباط الجيش , او مدير عام جهاز امن الدولة, بالنسبة لضباط جهاز امن الدولة, او مدير عام قوى الامن الداخلي, بالنسبة لضباط قوى الامن الداخلي او مدير عام الامن العام بالنسبة لضباط الامن العام, ويبدي كل من هؤلاء في نطاق اختصاصه الرأي خلال مهلة اقصاها اسبوع من تاريخ احالة الطلب عليه, واذا لم يفعل يصرف النظر عن رأيه.

المادة 9

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.