المادة 5
للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لضباط جهاز امن الدولة او اقتراح وزير الدفاع بالنسبة لضباط الجيش ووزير الداخلية, بالنسبة لضباط قوى الامن الداخلي والامن العام وفي مهلة ثلاثة اشهر تبدأ في نهاية المدة المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون, ان تصرف من الخدمة اي ضابط او ان تحيله على التقاعد وتصفي حقوقه وفقا لاحكام القوانين العادية.