The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 31

المادة 31

تدون قيمة الطوابع البريدية عادية كانت ام تذكارية, وانواعها, وكمياتها, في قيود محاسبة الطوابع في المديرية العامة للبريد والبرق, ولا يجوز التصرف بهذه الطوابع مجانا, باستثناء الحصة المقررة لمكتبي الاتحادين البريديين العالمي والعربي واحتياط المديرية العامة للبريد والبرق والمجموعات المعدة للاهداء.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/31/