المادة 32
لا يجوز التصرف بالطوابع, الصادرة عن دول الاتحادين البريديين العالمي والعربي وما يستجد منها والمحفوظة بمعرفة اللجان المختصة في مخزن الطوابع بالمديرية العامة للبريد والبرق, الا بموجب قانون.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force
لا يجوز التصرف بالطوابع, الصادرة عن دول الاتحادين البريديين العالمي والعربي وما يستجد منها والمحفوظة بمعرفة اللجان المختصة في مخزن الطوابع بالمديرية العامة للبريد والبرق, الا بموجب قانون.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/32/