المادة 2
مادة 2: ان اصحاب الانتقال درجتهم الاولى فروع المتوفي يعني اولاده او احفاده. وحق الانتقال يعود في هذه الدرجة في اول الامر للاولاد وبعده للاحفاد الذين يكونون خلفا لهم ولاحفاد الاولاد. بناء عليه فكل فرع يوجد حيا حين وفاة المتوفي يسقط من حق الانتقال الفروع المتصلين بواسطته بالمتوفي وان الفرع الذي مات قبل المتوفي تقوم فروعه مقامه يعني انهم يأخذون الحصة التي كان ستنتقل له. واذا كان للمتوفي اولاد متعددين وقد توفوا جميعا سابقا فحصة كل واحد منهم تنتقل الى الفروع المتصلين بواسطته بالمتوفي. وعلى تقدير ان بعض الاولاد مات بلا فرع فينحصر حق الانتقال بالاولاد الباقين او بفروعهم. وكلما تعددت البطون تجري المعاملة على هذه الاصول. ان الذكور والاناث من الاولاد والاحفاد متساوون في حق الانتقال.