المادة 3
مادة 3: ان اصحاب الانتقال درجتهم الثانية ابوا المتوفي وفروعهما واذا كان الابوان كلاهما في قيد الحياة ينالان حق الانتقال على المساواة. واذا كان احدهما قد توفي سابقا فان فروعه تقوم مقامه على الدرجات توفيقا للاحكام المحررة في الدرجة الاولى. وفي صورة عدم وجود فروع له فان حق الانتقال يناله منحصرا الموجود منهما في قيد الحياة الاب او الوالدة. واذا كان الابوان قد توفي كلاهما سابقا فتنتقل حصة الاب الى فروعه وحصة الوالدة الى فروعها على الدرجات. واذا لم توجد فروع لاحدهما فحصته تبقى لفروع الاخر.