المادة 246
الام
مادة 246:
الام:1) تأخذ المال كله اذا لم يكن معها احد من المرتبة الاولى.
2) تأخذ ثلاثة ارباع اذا كان معها زوج فقط.
3) تأخذ النصف اذا كان معها زوج فقط.
4) تأخذ الثلث اذا كان معها اب ولم تحجب عما زاد عن السدس
باخوين للميت, او اربع اخوات, او اخ واختين لابوين او لاب ,
وهؤلاء لا يرثون مع الاب ولا مع الام, ولكن يحجبون الام عما
زاد عن السدس .
5) الربع اذا كان معها بنت واحدة .
6) السدس اذا كان معها اب واخوة يحجبونها عما زاد عن السدس كما تقدم في الفقرة الرابعة, ولها السدس ايضا اذا كان معها ابن فأكثر .
7) الخمس اذا كان معها بنتان فصاعدا .
8) اقل من الربع واكثر من الخمس اذا كان معها بنت وزوج .