المادة 247
الاب
مادة 247:
الاب :1) يأخذ الاب المال بكامله اذا لم يكن معه احد من المرتبة الاولى.
2) اذا كان معه ام يأخذ الباقي بعد نصيبها.
3) يأخذ ثلاثة ارباع اذا كان معه زوجة فقط.
4) يأخذ النصف اذا كان معه زوج فقط.
5) يأخذ الربع اذا كان معه بنت واحدة.
6) يأخذ الخمس اذا كان معه بنتان فاكثر.
7) يأخد السدس اذا كان معه ابن.
8) يأخذ اقل من الربع واكثر من الخمس اذا كان معه بنت وزوج.