المادة 250
الاولاد
مادة 250:
اذا انفرد الولد اخذ المال بكامله, ذكرا كان ام انثى, واذا تعددت الذكور من الاولاد ولا اناث معهم اقتسموا المال بالسوية, وكذا اذا تعدد الاناث ولا ذكر معهن, واذا تعددوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين وللبنت الواحدة مع الابوين ثلاثة اخماس ولها مع احد الابوين ثلاثة ارباع . وللبنتين فاكثر مع الابوين الثلثان ولهن مع احد الابوين اربعة اخماس .