المادة 251
اولاد الاولاد
مادة 251:
لا يرث واحد من اولاد الاولاد مع وجود واحد من الاولاد ويقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به.
فاذا ترك المورث ابن بنت وبنت ابن اخذ الذكر نصيب الانثى.
واخذت الانثى نصيب الذكر.
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
اولاد الاولاد
مادة 251:
لا يرث واحد من اولاد الاولاد مع وجود واحد من الاولاد ويقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به.
فاذا ترك المورث ابن بنت وبنت ابن اخذ الذكر نصيب الانثى.
واخذت الانثى نصيب الذكر.
المادة 251 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258039/article/251/