The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 251

المادة 251

اولاد الاولاد

مادة 251:

لا يرث واحد من اولاد الاولاد مع وجود واحد من الاولاد ويقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به.

فاذا ترك المورث ابن بنت وبنت ابن اخذ الذكر نصيب الانثى.

واخذت الانثى نصيب الذكر.

المادة 251 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258039/article/251/