المادة 257
مادة 257:
اذا اجتمع الاخوة لابوين مع الاخوة لام فقط, يأخذ الواحد من
الاخوة لام السدس , واذا تعدد الاخوة لام اخذوا جميعا الثلث
ذكورا واناثا واقتسموا بالسوية للذكر مثل الانثى والباقي بعد
نصيب الاخوة لام يأخذه الاشقاء. ويقتسمون للذكر مثل حظ
الانثيين.