The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 266

المادة 266

انفراد الاخوال عن الاعمام

مادة 266:

انفراد الاحوال عن الاعمام:

أ) اذا وجد الاخوال والخالات وليس معهم احد من الاعمام والعمات فللخال الواحد المال كله لاب كان او لام او لهما.

ب ) اذا تعدد الاخوال والخالات واتحدوا في النسبة الى المورث فان كانوا جميعا لابوين او لاب او لام فقط اقتسموا بالسوية للذكر مثل حظ الانثى.

ج) اذا اختلفوا في النسبة الى المورث فكان بعضهم لابوين

وبعضهم لاب او لام سقط المتقرب بالاب خاصة بالمتقرب بالابوين.

د) اذا اجتمع الاخوال والخالات لابوين او لاب مع الاخوال

والخالات لام يأخذ الواحد من قرابة الام السدس , وان تعددوا

اخذوا الثلث واقتسموه بالسوية ذكورا واناثا والباقي لقرابة الابوين او الاب والقسمة بينهم ايضا بالسوية للذكر مثل الانثى من غير تفاوت.

المادة 266 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258039/article/266/