المادة 267
اجتماع الاعمام والاخوال
مادة 267:
اذا اجتمع العم والخال فللخال الثلث واحدا كان او اكثر ذكرا كان ام انثى والثلثان للعم واحدا كان او اكثر ذكرا كان ام انثى, ويقتسم الاخوال الثلث بينهم كما يقتسمونه في حال الانفراد عن الاعمام ويقتسم الاعمام الثلثين كذلك.