The whole text

قانون تاريخ 23/06/1959 In force

المادة 13

المادة 13

12- الزوجة -

لا ترث بالفرض ولها حالتان.

الحالة الاولى- ان يكون فرضها الربع اذا لم يكن لزوجها المتوفي ولد ولا ولد ابن وان نزل والولد يشمل الابن والبنت وولد الابن.

الحالة الثانية- ان يكون فرضها الثمن اذا كان لزوجها المتوفي ولد, اي ابن او بنت او ولد ابن سواء اكان ولده من زوجته ام من غيرها ولكن بشرط ان يكون وارثا. واذا كان للزوج المتوفي زوجتان او ثلاث او اربع اشترك جميعهن في فرض زوجة واحدة.

المادة 13 من قانون تاريخ 23/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258041/article/13/