المادة 13
12- الزوجة -
لا ترث بالفرض ولها حالتان.
الحالة الاولى- ان يكون فرضها الربع اذا لم يكن لزوجها المتوفي ولد ولا ولد ابن وان نزل والولد يشمل الابن والبنت وولد الابن.
الحالة الثانية- ان يكون فرضها الثمن اذا كان لزوجها المتوفي ولد, اي ابن او بنت او ولد ابن سواء اكان ولده من زوجته ام من غيرها ولكن بشرط ان يكون وارثا. واذا كان للزوج المتوفي زوجتان او ثلاث او اربع اشترك جميعهن في فرض زوجة واحدة.