المادة 18
وتسمى ولاء العتاقة. ويثبت اولا للمعتق, سواء اكان ذكرا ام انثى. ويرث المعتق اذا مات عتيقة وله مال يورث ولا وارث له اصلا او له وارث صاحب فرض لا يستغرق فرضه المال. وان مات العتيق ومولاه الذي اعتقه ميت, ولمولاه عصبة من النسب انتقل الولاء واستحقاق ميراث العتيق الى عصبة مولاه النسبية بشرطين احدهما ان يكونوا متعصبين بأنفسهم كأبنه وأبيه, والثاني ان يكون المعتق رجلا, فان كان امرأة لا ينتقل الولاء عنها الى احد من ورثتها ذكورا كانوا ام اناثا.