المادة 17
العصبة مع الغير هن اخوات الميت الشقيقات او اخواته لاب مع بناته او بنات ابنه وان نزل فلو مات رجل وترك زوجة وبنتا واختا شقيقة دون غيرهن, فان الاخت الشقيقة تصير عصبة مع البنت. فتأخذ الزوجة الثمن والبنت النصف والاخت الشقيقة الباقي. ولو انه مات وترك زوجة وبنت ابن واختا شقيقة دون غيرهن, فان الاخت الشقيقة تصير عصبة مع بنت الابن. ولو انه مات وترك اما وزوجة وبنتا واختا لاب دون غيرهن, فان الاخت لاب تصير عصبة مع بنت الابن. ان كل واحدة من الاخت الشقيقة والاخت لاب - وهما اللتان تصيران عصبة- وكل واحدة من البنت وبنت الابن - وهما اللتان كانتا السبب في العصوبة - ليست عصبة بنفسها كما كان الابن عصبة بنفسه وكما كان ابن الابن عصبة بنفسه وكما كان الاخ الشقيق والاخ لاب . فالفرق بين العصبة بغيره يكون عاصبا بنفسه وليس واحد من الطرفين في العصبة مع غيره عاصبا بنفسه. وحكم العصبة مع غيره ان من صارت عصبة - وهي الاخت الشقيقة والاخت لاب- تأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض .