The whole text

قانون تاريخ 23/06/1959 In force

المادة 17

المادة 17

العصبة مع الغير هن اخوات الميت الشقيقات او اخواته لاب مع بناته او بنات ابنه وان نزل فلو مات رجل وترك زوجة وبنتا واختا شقيقة دون غيرهن, فان الاخت الشقيقة تصير عصبة مع البنت. فتأخذ الزوجة الثمن والبنت النصف والاخت الشقيقة الباقي. ولو انه مات وترك زوجة وبنت ابن واختا شقيقة دون غيرهن, فان الاخت الشقيقة تصير عصبة مع بنت الابن. ولو انه مات وترك اما وزوجة وبنتا واختا لاب دون غيرهن, فان الاخت لاب تصير عصبة مع بنت الابن. ان كل واحدة من الاخت الشقيقة والاخت لاب - وهما اللتان تصيران عصبة- وكل واحدة من البنت وبنت الابن - وهما اللتان كانتا السبب في العصوبة - ليست عصبة بنفسها كما كان الابن عصبة بنفسه وكما كان ابن الابن عصبة بنفسه وكما كان الاخ الشقيق والاخ لاب . فالفرق بين العصبة بغيره يكون عاصبا بنفسه وليس واحد من الطرفين في العصبة مع غيره عاصبا بنفسه. وحكم العصبة مع غيره ان من صارت عصبة - وهي الاخت الشقيقة والاخت لاب- تأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض .

المادة 17 من قانون تاريخ 23/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258041/article/17/