المادة 2
1- الاب - وله ثلاث حالات :
الحالة الاولى- ان يرث بالفرض ليس غيره وذلك اذا كان لابنه المتوفي ابن او ابن ابن. وفرضه في هذه الحالة السدس . ولا فرق بين ان يكون مع الابن او ابن الابن وارث اخر ام لا.
الحالة الثانية - ان يرث بالعصوبة ليس غير وذلك اذا لم يكن لابنه المتوفي فرع وارث اصلا لا ولد ولا ولد ابن. فان كان معه وارث صاحب فرض اخذ فرضه, واخذ هو الباقي, وان لم يكن معه وارث اصلا اخذ جميع التركة.
الحالة الثالثة - ان يرث بالفرض وبالعصوبة مع البنت وبنت الابن وان سفلت . وفرضه السدس فيأخذ الاب فرضه مع اصحاب الفروض ثم اذا بقي شيء بعد ذلك اخذه هو كله بالعصوبة فلو مات رجل عن زوجة واب وبنت تأخذ الزوجة فرضها الثمن وتأخذ البنت فرضها النصف ويأخذ الاب فرضه السدس ويأخذ الباقي بالعصوبة