المادة 21
الحجب منع شخص معين عن ميراثه كله او بعضه بوجود شخص اخر وهو نوعان الاول حجب نقصان عن حصة من الارث الى اقل منها كانتقال الزوج مع وجود الولد من النصف الى الربع وكانتقال الزوجة مع وجود الولد من الربع الى الثمن والام من الثلث الى السدس والاب من الكل الى السدس. والثاني حجب حرمان من الميراث كحجب ابن الاخ بالاخ.
1- حجب الحرمان لا يدخل على ستة من الورثة وهم الاب والام والابن والبنت والزوج والزوجة ويدخل حجب الحرمان على من عدا الستة المذكورين. وحجب النقصان يدخل على خمسة وهم الام وبنت الابن والاخت لاب والزوجان.
2- يحجب الجد من الميراث بالاب سواء اكان الجد يرث بالتعصيب كجد فقط او بالفرض وحده كجد مع ابن او بالفرض والتعصيب كجد مع بنت وتحجب ام الميت الجدات سواء كن من جهة الام او من جهة الاب او من جهة الجد.
3- الابن يحجب ابن الابن وكل ابن ابن اسفل يحجب بابن ابن اعلى منه وتسقط الاخوة من الميراث ذكورا او اناثا سواء اكانوا لابوين او لاب او لام بالاب وبالجد والبنين وبني البنين وان سفلوا.
4- الاخ لاب يحجب بالاب والابن وابن الابن وبالاخ الشقيق وبالاخت الشقيقة اذا صارت عصبة مع الغير. 5- ابن الاخ الشقيق يحجب بسبعة وهم الاب والجد والابن وابن الابن الاخ الشقيق وبالاخ لاب وبالاخت لابوين او لاب اذا صارت عصبة مع الغير.
6- ابن الاخ لاب يحجب بثمانية من الورثة وهم السبعة المذكورين بالبند السابق وبابن الاخ الشقيق.
7- الاخوة لام يحجبون بستة بالاب والجد والابن وابن الابن والبنت الصلبية وبنت الابن.
8- العم الشقيق يحجب بعشرة وهم الاب والجد والابن وابن الابن والاخ لابوين وبالاخ لاب والاخت لابوين او لاب اذا صارتا عصبتين وابن الاخ لابوين او لاب .
9- ابن العم الشقيق يحجب بالورثة الحاجبين المذكورين في البندين السابقين وبالعم لابوين وكذا ابن العم لاب يحجب بمن ذكروا او بابن العم الشقيق.
10- اذا اجتمع بنات الميت الصلبيات وبنات الابن وحازت البنات الثلثين بان كن اثنين فأكثر سقطت بنات الابن كيف كن واحدة كن او اكثر قربت درجتهن او بعدت اتحدت درجتهن او اختلفت الا اذا وجد ذكر من ولد الابن فانه يعصبهن اذا كان في درجتهن او انزل منهن ولا يعصب من تحته من بنات الابن بل يحجبهن. 11- الاخوات لابوين اذا اخذن الثلثين بان كن اثنتين فأكثر تسقط معهن الاخوات لاب كيف كن الا اذا كان معهن اخ لاب فانه يعصبهن.
12- الاخت لابوين اذا اخذت النصف فانها لا تحجب الاخوات لاب بل لهن معا السدس .
13- المحجوب يحجب غيره كالاثنين من الاخوة والاخوات فانه يحجبهما الاب وهما يحجبان الام من الثلث الى السدس .