المادة 6
5- الام -
لا ترث الا بالفرض ولها ثلاث حالات :
الحالة الاولى: ان ترث الثلث حيث لا فرع وارث للميت والفرع يشمل الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن, وحيث لا اثنان فاكثر من الاخوة والاخوات اكانوا اشقاء لاب ام لام, ذكورا ام اناثا, وسواء اكانوا وارثين ام محجوبين بوارث اخر كالاب .
الحالة الثانية: ان يكون فرضها ثلث جميع التركة اذا لم يكن لولدها المتوفي ولد ولا ولد ابن ولا اثنان فصاعدا من الاخوة والاخوات ولم يكن الميراث منحصرا في الابوين واحد الزوجين من الورثة ام لم يكن. الحالة الثالثة- ان يكون فرضها ثلث الباقي بعد صاحب الفرض اذا انحصر الميراث -في الابوين واحد الزوجين, ويشمل ذلك مسألتين:
أ - ان يكون الورثة ابا وأما وزوجا فللزوج فرضه وهو النصف , ثم تأخذ الام ثلث الباقي وهو سدس التركة. ويأخذ الاب بالعصوبة جميع الباقي وهو ثلث التركة.
ب - ان يكون الورثة ابا واما وزوجة فللزوجة فرضها الربع ثم تأخذ الام ثلث الباقي وهو ربع التركة ثم يأخذ الاب جميع الباقي وهو نصف التركة.