المادة 8
7- البنت الصلبية -
ولها حالتان:
الحالة الاولى - ترث فيها بالفرض وحده ولها النصف اذا انفردت واذا وجد بنتان فأكثر فلهن الثلثان يقتسمنه بالسوية بينهن.
الحالة الثانية - ترث فيها بالعصوبة وحدها عندما يكون معها اخ لها هو ابن الميت ايضا سواء اكان شقيقها ام كان اخاها من الاب, فتقسم التركة كلها او الباقي منها بعد سهام اصحاب القروض غير المحجوبين, للذكر مثل حظ الانثيين