المادة 1004
مسالة 1004:
يشترط في الموصى به ان لا يكون زائدا على الثلث فاذا اوصى بما زاد عليه بطل الايصاء في الزائد الا مع اجازة الوارث واذا اجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الاخر واذا اجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره صح فيما اجازوه وبطل في غيره.