المادة 10
يحق للمتدرج ان يطلب تسجيل اسمه على جدول الخبراء المجازين بعد ان يكون قد امضى فترة تدرج في مكتب احد الخبراء المسجلين في جدول الخبراء المجازين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بصفة مدقق حسابات. ولمجلس النقابة حق التقرير في تمديد هذه المهلة سنتنين اضافيتين. كما له الحق في الغاء فترة التدرج للحائزين على شهادات اختصاص فني عليا يحددها مجلس النقابة في جدول يعد لهذا الغرض على ان لا تقل عن مستوى شهادة (C P A) او (C A) او شهادة الخبرة في المحاسبة من فرنسا (EXPERTISE COMPTABLE) واذا قرر رد الطلب او لم يبت به في مهلة شهرين من تاريخ تقديمه اعتبر الطلب مقبولا حكما.