The whole text

قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 10

المادة 10

يحق للمتدرج ان يطلب تسجيل اسمه على جدول الخبراء المجازين بعد ان يكون قد امضى فترة تدرج في مكتب احد الخبراء المسجلين في جدول الخبراء المجازين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بصفة مدقق حسابات. ولمجلس النقابة حق التقرير في تمديد هذه المهلة سنتنين اضافيتين. كما له الحق في الغاء فترة التدرج للحائزين على شهادات اختصاص فني عليا يحددها مجلس النقابة في جدول يعد لهذا الغرض على ان لا تقل عن مستوى شهادة (C P A) او (C A) او شهادة الخبرة في المحاسبة من فرنسا (EXPERTISE COMPTABLE) واذا قرر رد الطلب او لم يبت به في مهلة شهرين من تاريخ تقديمه اعتبر الطلب مقبولا حكما.

المادة 10 من قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/258046/article/10/