The whole text

قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 9

المادة 9

يسجل طالب الانتساب في النقابة بصفة متدرج ويقيد في سجل النقابة للمتدرجين الذي يضعه مجلس النقابة, وذلك بناء على طلب خطي مرفق بالمستندات التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ويبين فيه اسم الخبير

المجاز الذي يتدرج عنده وموافقة هذا الاخير على التدرج في مكتبه.

ويجب ان يبت مجلس النقابة بالطلب خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مقبولا حكما اذا لم يبت به ضمن المهلة المذكورة .

تقدم المراجعة الى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بمهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة قرار الرفض .

فور تقديم المراجعة الى المحكمة المختصة يطلب ملف المستدعي من مجلس النقابة.

وعلى المجلس ان يرسله في مهلة اسبوعين على الاكثر مع الملاحظات التي يرى ابداءها ويحق لمجلس النقابة ان يبدي وجهة نظره امام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بواسطة ممثل عنه ينتدبه النقيب.

المادة 9 من قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/258046/article/9/