المادة 15
يحظر على الخبير المجاز:
أ - ان يقوم باي عمل مخالف لقواعد السلوك المهني المقرر من قبل النقابة.
ب - ان يجمع بين مهنته كخبير محاسبة مجاز وبين الاعمال والمهن الاتية:
1 - الوظائف العامة على اطلاقها بما في ذلك المؤسسات العامة والبلديات ما عدا عضوية مجلس النواب و المجالس البلدية وسائر الوظائف الانتخابية التي لا يتناول شاغلوها راتبا او اجرا والتعليم في المعاهد والجامعات الرسمية والخاصة شرط ان لا يتعاطى اعمال الرقابة عليها.
2 - العمل كمستخدم في المؤسسات الخاصة.
3 - المهن الحرة الاخرى والمهن التجارية.
4 - عضوية مجالس ادارة الشركات او المساهمة فيها في حال قيامه باية اعمال مهنية لدى هذه الشركات.
5 - عضوية نقابة مهنية اخرى باستثناء الجمعيات العلمية.
والنقابات التي لا تتعارض اعمالها مع مهنته كخبير محاسبة مجاز.
6 - ان يكون له او للشركة التي يمثلها اية مصلحة مع جماعة غايتها احداث تأثير في اسعار فئة ما من اوراق الشركة المالية في سوق البورصة.
7 - وضع دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع الشركات التي يتولى تدقيق حساباتها.
ج - ويحظر عليه ممارسة مهنة مراقب حسابات شركة معينة في الحالات الاتية:
- اذا كانت تربطه اواصر النسب حتى الدرجة الثالثة باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المعنية او بمديرها العام او بكبار المساهمين فيها الذين يملكون اكثر من خمسة وعشرين بالمئة من رأس المال.
- اذا كان مدينا او دائنا للشركة المعنية او لاية شركة شقيقة لها او يتعامل معها بشروط تختلف عن الشروط المتعامل بها في اوضاع مماثلة الا اذا انشأ الدين بنوعيه المدين والدائن او التعامل نتيجة العمل العادي.
- اذا كان موظفا سابقا في الشركة المعنية او احدى الشركات التابعة لها ما لم يمض على تركه العمل اربع سنوات على الاقل.