The whole text

قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 16

المادة 16

يجوز لخبير المحاسبة المجاز ان يقوم الى جانب مهنته:

1 - بتحليل وضعية وسير المشاريع والشركات من نواحيها الاقتصادية والادارية والمالية ووضع دراسة الجدوى الاقتصادية لها.

2 - باعطاء استشارات والقيام بدراسات علمية وادارية ومالية وابداء الراي امام اية هيئة عامة او خاصة تكلفه بذلك.

3 - بالقيام بدراسات احصائية وجمع معلومات اقتصادية لحساب المؤسسات الخاصة والمهنية.

4 - بالقيام باعمال التحكيم في مجال المهنة .

وفي هذا المجال يحق للخبراء او المجازين ان يؤسسوا فيما بينهم شركات مدنية مهنية وكذلك ان يؤسسوا شركات مع اختصاصيين في القضايا المالية والاقتصادية والادارية. ينظم عقد الشراكة خطيا ويسجل في سجل الشركات الذي تنظمه النقابة والمنصوص عليه في المادة العشرين من هذا القانون مع مراعاة احكام القانون العام.

المادة 16 من قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/258046/article/16/