المادة 30
لا يجوز اعادة انتخاب النقيب الذي انتهت ولايته لولاية ثانية الا بعد انقضاء سنتين على انتهاء ولايته السابقة اما الاعضاء المنتهية ولايتهم فيمكن تجديد انتخابهم مرة واحدة ولا يجوز اعادة انتخابهم للمرة الثالثة الا بعد انقضاء سنتين على انتهاء ولايتهم السابقة.