The whole text

قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 52

المادة 52

تقبل القرارات التأديبية اذا كانت غيابية الاعتراض امام مجلس التأديب نفسه في مهلة خمسة عشر يوما منذ تاريخ التبليغ وتقبل القرارات الوجاهية النقض امام مجلس شورى الدولة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وتسري مهلة الاستئناف للقرارات الغيابية من انتهاء مهلة الاعتراض .

وعلى مجلس التأديب ان ينظر في الاعتراض ويصدر قراره بشأنه في مدة ثلاثين يوما تلي تقديم استدعاء الاعتراض يجري تبليغ قرارات مجلس التأديب بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول.

ان الطعن بالقرارات الصادرة عن مجلس التأديب يرفع الى مجلس شورى الدولة الذي يفصل فيه بجلسة سرية وللمستأنف الحق في توكيل محام عنه.

يحق لمن صدر بحقه حكم تاديبي بشطب اسمه من جدول النقابة ان يطلب بعد مضي خمس سنوات كاملة على صدور ذلك الحكم الى مجلس النقابة اعادة تسجيل اسمه في الجدول. فاذا رأي المجلس ان المدة التي مضت كافية لازالة اثر ما وقع منه قرر اعادة تسجيل اسمه واذا رفض المجلس الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مرور سنة ولا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه ثلاث مرات.

المادة 52 من قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/258046/article/52/