المادة 53
تبقى قرارات مجلس التأديب سرية ولهذا تسجل لدى النقابة في سجل خاص تبعا للحروف الابجدية اسماء المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية مع بيان نوع العقوبة ولا يطلع على هذا السجل سوى النائب العام الاستئنافي في بيروت والنقيب ونائبه وامين سر واعضاء مجلس التأديب. اما اذا حكم على العضو بجريمة تمس شرف المهنة وكرامتها او اذا حكم عليه مرتين بعقوبة اشد من عقوبة اللوم يحق لمجلس النقابة ان يقرر باكثرية اعضائه تعليق الحكم في دار النقابة شهرا واحدا.