The whole text

قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 53

المادة 53

تبقى قرارات مجلس التأديب سرية ولهذا تسجل لدى النقابة في سجل خاص تبعا للحروف الابجدية اسماء المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية مع بيان نوع العقوبة ولا يطلع على هذا السجل سوى النائب العام الاستئنافي في بيروت والنقيب ونائبه وامين سر واعضاء مجلس التأديب. اما اذا حكم على العضو بجريمة تمس شرف المهنة وكرامتها او اذا حكم عليه مرتين بعقوبة اشد من عقوبة اللوم يحق لمجلس النقابة ان يقرر باكثرية اعضائه تعليق الحكم في دار النقابة شهرا واحدا.

المادة 53 من قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/258046/article/53/