المادة 60
خلال فترة انتقالية مدتها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأليف اللجنة التأسيسية المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون يحق لكل شخص لبناني يكون عند بدء العمل بهذا القانون مزاولا مهنة المحاسبة ومستوفيا الشروط المحددة في الفقرات 1 و2 و3 فقط من المادة الثامنة من هذا القانون ان ينتمي الى النقابة بصفة خبير محاسبة مجاز شرط ان تتوافر فيه احدى المؤهلات الاتية:
1 - ان يكون قد عين خبيرا في المحاسبة لدى المحاكم اللبنانية مدة ثلاث سنوات على الاقل قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ. وان يكون قد زاول اعمال الخبرة في المحاسبة قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
2 - ان يكون قد زاول مهنة المحاسبة في مكتب خاص به او بشركة هو احد شركائها مدة اربع سنوات متتالية على الاقل قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
3 - ان يكون قد مارس مهنة المحاسبة في مكتب لا يملكه مدة خمس سنوات على ان يكون منها سنتان على الاقل في موقع مسؤول بصفة مدقق مشرف وما فوق على ان يعود للجنة التأسيسية في هذه الحالة تقدير جدية الطلبات التي تقدم اليه.
4 - من لا يتوافر فيه احد الشروط المذكورة اعلاه لجهة المدة الزمنية المحددة لا يحق له الانتساب الى النقابة بصفة خبير محاسبة مجاز الا بعد اجتيازه للامتحان المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من هذا القانون على ان تحتسب المدة الزمنية التي تقل عما هو محدد في احدى الفقرات 1 - 2 - 3 من سنوات التدرج المفروضة قانونا.وان تدمج في هذه الحالة سنوات الممارسة او الخبرة في الفقرات الثلاث.