Rulings

State Council 26/12/2002

شورى حكم رقم : 165 /2002

Court
شورى
Number
165/2002
Date
26/12/2002
President
غالب غانم
Members
غندور، الجميّل
Source
Lebanese University

ان المراجعة الادارية مقبولة شكلا وفقا للمادة 39 من قانون 463/94 لانه يحق لمجلس شورى الدولة النظر بطلب استئناف قرار صادر عن نقابات خبراء المحاسبة المجازين والرافض لطلب الانتساب، وتبدأ مهلة المراجعة بالسريان من تاريخ صدور قرار الرفض.

يتم ابطال قرار رفض طلب الانتساب الى نقابة خبراء المحاسبة المجازين. ويعلن حق المستدعي في الانتساب اليها وذلك لتوفر الشروط المطلوبة. فقد تبيّن بان المراجعة قد وردت ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 60 من قانون 364-94 وان الفترة الانتقالية المنصوص عليها لا تسري على المستدعي لعدم تبليغه قرار تعيين اللجنة التأسيسية ولان النشر حصل بطريقة مخالفة للاصول. كما تتوفر شروط المادة 8 من القانون رقم 364-94، فالمستدعي لديه الاهلية والكفاءة اللازمة للانتساب، وقد قدّم المستندات المطلوبه منه.