المادة 61
مادة 61:
ان مخالفات احكام هذا القرار يعاينها المأمورون المشار اليهم في المادة 50 تنظم محاضر الضبط على ثلاث نسخ ترسل الاولى الى السلطة القضائية والثانية الى رئيس دائرة المناجم المشتركة بين الدول المشمولة بالانتداب والثالثة الى رئيس دائرة النافعة في الدولة.