المادة 62
مادة 62:
كل شخص يفتح او يستثمر مقلعا في اراضيه او في اراضي شخص ثالث او في اراضي الدولة دون الحصول على الترخيص بالاستثمار المنصوص عليه في المادتين 4 و8 يعاقب بجزاء نقدي يعادل اربعة اضعاف الرسم المنصوص عليه في المادة 16.
قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 In force
مادة 62:
كل شخص يفتح او يستثمر مقلعا في اراضيه او في اراضي شخص ثالث او في اراضي الدولة دون الحصول على الترخيص بالاستثمار المنصوص عليه في المادتين 4 و8 يعاقب بجزاء نقدي يعادل اربعة اضعاف الرسم المنصوص عليه في المادة 16.
المادة 62 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/law/258080/article/62/