المادة 3
كما تعدلت بموجب القرار 7704 ت 26/10/2000 ج ر 52 ت 06/11/2000 وبموجب القرار 7974 ت 25/10/2001 وبموجب القرار 8216 ت 26/8/2002 ج ر 50 ت 5/9/2002
يتوجب ربط اجهزة الصراف الالي بشبكات الربط الالكترونية على ان ترتبط هذه الشبكات بعضها ببعض الزاميا وعلى ان لا يجري التعامل محليا الا بواسطة هذه الشبكات تقوم الشركات المعنية باعلان مصرف لبنان بموجب كتاب تتعهد فيه بالمحافظة على مبدأ السرية المصرفية مرفقا به تقرير يتضمن:
1- اسماء مالكيها
2- عدد المشتركين على الشبكة
3- انظمة وقواعد عملها
يتوجب ابلاغ مصرف لبنان عن اية تعديلات للمعلومات المطلوبة في هذه المادة.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 7974 تاريخ 25/10/2001, article 1, 01/11/2001
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/06/1999 بحيث يصبح: تعطي المصارف مهلة تنتهي في 31/12/2001 للتقيد باحكام المادة الاولى اعلاه وذلك بالنسبة لجميع اجهزة الصراف الآلي التي يكون وضعها مخالفا لاحكام المادة المذكورة .
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8053 تاريخ 16/02/2002, article 1, 21/02/2002
مادة 1: تلغى نصوص المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء وتستبدل بالنصوص التالية: "مادة 1: 1- سمح للمصارف وللمؤسسات المرخص لها بذلك من مصرف لبنان وضع وتثبيت وتشغيل صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا بعد موافقة مصرف لبنان وشرط ان تقبل اجهزة الصراف الآلي العائدة لها جميع بطاقات الائتمان والوفاء المصدرة من المصارف والمؤسسات العاملة في لبنان. 2- يمكن وضع اجهزة نقاط البيع POS) (terminals لدى التجار على ان تقبل هذه الاجهزة جميع بطاقات الائتمان والوفاء المصدرة من المصارف والمؤسسات العاملة في لبنان. 3- يجب ان تجري محليا كافة اعمال المقاصة والتسوية الناتجة او المرتبطة باستعمال البطاقات المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محليا (اي دون المرور بالشبكات العالمية) وكذلك اجراءات التحكيم (Arbitrage) لحل النزاعات وفقا لانظمة يتعاقد بشأنها المتعاملون. مادة 2: على المصارف ربط اجهزة الصراف الالي كما واجهزة نقاط البيع (POS terminals) بالشبكات المرخصة من قبل مصرف لبنان المرتبطة بعضها ببعض إلزاميا, على ان لا يجري التعامل محليا الا بواسطة هذه الشبكات. مادة 3: على المصارف والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان شهريا وخلال مهلة سبعة ايام تلي انتهاء كل شهر بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء, وبالصراف الآلي, وباجهزة نقاط البيع (POS terminals) موضوعة على ديسكيت (Diskette) طبق برامج توزع من مصرف لبنان ووفقا للنموذج المرفق بهذا القرار. مادة 4: على المصارف, ضمن مهلة تنتهي في 30/3/2002, إزالة كل جهاز صراف آلي لا تتطابق مواصفاته واحكام هذا القرار تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها. مادة 5: تعطى المصارف والمؤسسات للبطاقات مهلة تنتهي في 30/6/2002 للتقيد باحكام هذا القرار وذلك بالنسبة لجميع اجهزة نقاط البيع POS) (terminals التي يكون وضعها مخالفا لاحكامه.
Replaced or reworded by قرار رقم 8216 تاريخ 26/08/2002, article 1, 05/09/2002
مادة 1: تلغى نصوص المواد :الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء وتستبدل بالنصوص التالي: مادة 1: 1 - يسمح للمصارف وللمؤسسات المملوكة من المصارف بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا وذلك شرط: - إعلام مصرف لبنان مسبقا. - أن لا يتجاوز عدد أجهزة الصراف الآلي التي ينوي المصرف وضعها خارج مباني مراكز عمله عدد فروعه بالإضافة إلى مركزه الرئيسي. لا يحتسب من ضمن التعداد المذكور أجهزة الصراف الآلي مهما كان عددها المثبتة والمشغلة في الأبنية المتواجدة فيها مراكز عملا لمصرف. 2 - يسمح لأية مؤسسة لبنانية أخرى غير تلك المحددة في البند (1) من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا شرط: - موافقة مصرف لبنان المسبقة. - إبرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد أجهزة الصراف الآلي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الإجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله. 3 - يجب على أجهزة الصراف الآلي كافة أن تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمدة الثانية من هذا القرار. مادة 2: يقوم مصرف لبنان بإصدار: 1 - لائحة بالبطاقات الدولية المقبولة مع تابعاتها ومشتقاتها. 2 - لائحة بالبطاقات المحلية المقبولة التي يجب أن تكون متوافقة مع المعايير التقنية الدولية, كتلك المعايير المتوفرة في بطاقات Diners Club وVisa Card وMaster Card وAmerican Express وتابعاتها ومشتقاتها. مادة 3: يتوجب ربط أجهزة الصراف الآلي بشبكات الربط الإلكترونية على أن ترتبط هذه الشبكات بعضها ببعض إلزاميا وعلى أن لا يجري التعامل محليا إلا بواسطة هذه الشبكات, تقوم الشركات المعنية بإعلام مصرف لبنان بموجب كتاب تتعهد فيه بالمحافظة على مبدأ السرية المصرفية, مرفقا به تقرير يتضمن: 1 - أسماء مالكيها. 2 - عدد المشتركين على الشبكة. 3 - أنظمة وقواعد عملها. يتوجب إبلاغ مصرف لبنان عن أية تعديلات للمعلومات المطلوبة في هذه المادة. مادة 4: على المصارف والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان, شهريا وخلال مهلة سبعة أيام تلي انتهاء كل شهر, بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء وبالصراف الآلي وبأجهزة نقاط البيع (POS terminals), موضوعة على ديسكيت (Diskette) طبق برامج ونماذج توزع من مصرف لبنان. مادة 5: يجب أن تتم, محليا, ضمن مهلة أقصاها 31/12/2002, أعمال المقاصة والتسوية كافة الناتجة أو المرتبطة باستعمال البطاقات المحلية المصدرة في السوق اللبنانية المستعملة محليا (أي دون المرور بالشبكات العالمية) وكذلك إجراءات التحكيم (Arbitrage) لحل النزاعات وفقا لأنظمة يتعاقد بشأنها المتعاملون. أما البطاقات الدولية, المصدرة والمستعملة محليا, فيجب أن تتم, محليا وضمن المهلة المذكورة أعلاه, أعمال المقاصة والتسوية كافة المتعلقة بها, وفقا لأنظمة يجري وضعها بالتنسيق مع مصرف لبنان والمؤسسات الدولية المعنية بهذه البطاقات.
Replaced or reworded (البند (1)) by قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018, article 1, 21/06/2018
يلغى نص البند (1) من المادة 3 من القسم الثاني من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"1- يقصد بالعبارات التالية:
-«العميل» كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها أو اية بنية قانونية (Legal Arrangement) كال (Trust) أو هيئة أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد، التعاونيات، دور الرعاية الإجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية، إلخ...)
-«صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner) كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعلياً، في المحصِّلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على «العميل» و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه.
تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة."
Added to (+) by قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018, article 3, 21/06/2018
يضاف الى المادة 3 من القسم الثاني من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (2 مكرر) التالي نصه:
"2 مكرر - عند تحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي»، يقتضي تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتها المطلوب تطبيقها على «العملاء» بما في ذلك تلك التي تصدرها هيئة التحقيق الخاصة."