The whole text

قرار رقم 7299 تاريخ 10/06/1999 In force

المادة 3 مكرر

المادة 3 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10119 / 2009 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12774 / 2018 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10119 / 2009 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12774 / 2018 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10119 / 2009 )

مضافة يموجب القرار 10119 تاريخ 14/4/2009 ج.ر 18 ومعدلة بموجب القرار 10268 ت 2/10/2009 ج.ر 48

اولا : على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء :

1 - تزويد صاحب البطاقة دوريا وحسب الاتفاق مع العميل بكشف حساب (حساب البطاقة او الحساب المرتبطة به هذه البطاقة) يتضمن:

- العمليات المنفذة بواسطة هذه البطاقة.

- مهلة الاعتراض على الحسابات الواردة في الكشف.

- ايضاحا بأن الكشف يصدر دوريا في تاريخ محدد وانه يمكن للعميل , في حال لم يتسلم الكشف خلال اسبوع من هذا التاريخ مراجعة المصرف أو المؤسسة المعنية .

يتم تسليم الكشف للعميل مباشرة في المصرف أو المؤسسة المعنية أو يرسل الى عنوان يختاره العميل أن البريد العادي و /أو الالكتروني على أن تتخذ الاجراءات الكفيلة بالتأكد من استلام العميل لهذا الكشف .

2 - ابلاغ صاحب البطاقة فور استعمال بطاقته لا سيما على اجهزة الصراف الالي (ATM) اوعلى اجهزة نقاط البيع (POS) او على شبكة الانترنت عن تفاصيل العملية وذلك بواسطة رسالة قصيرة (SMS) توجه الى هاتفه الخلوي في حال لم يرفض العميل ذلك خطيا تتضمن على الاقل مكان وتاريخ وتوقيت تنفيذ العملية وقيمتها ونوع العملة وذلك اما مجانا اما وفقا لما هو رائج حاليا .

3 - تضمين اتفاقيات تثبيت اجهزة نقاط البيع (POS) الموقعة مع التجار البنود التالية:

أ - حصر استعمال البطاقة من قبل التجار على اجهزة نقاط البيع (POS) المثبتة لديهم والامتناع كلياً عن استعمالها أو تمريرها على اي جهاز آخر(Double Swipe).

ب - عدم استعمال المعلومات المحفوظة في البطاقة او نشرها او الاحتفاظ بها الا بغية تسديد ثمن البضاعة المشتلراة من الزبون او بدل الخدمة المقدمة له .

ج - الحفاظ على خصوصية المعلومات المتعلقة بالبطاقة .

ثانيا: على المؤسسات التي تدير شبكات اجهزة الصراف الالي (ATM) واجهزة نقاط البيع (POS) في لبنان خلال مهاة اقصاها 30/9/2009 اجراء تعديلات على برامج طباعة الايصالات الصادرة عن هذه الاجهزة لجهة المعلومات الخاصة بصاحب البطاقة بحيث:

1 - يتم طباعة اخر اربعة ارقام فقط من رقم البطاقة واستبدال بقية الارقام باحرف اة اشارات (Characters) مثل "x" او "#" او "*" على ان لا تكون رقمية (Numeric) او فراغ( Blank Space)وذلك على الايصالات الخاصة بصاحب البطاقة.

2 - لا يتم طباعة اسم صاحب البطاقة على الايصالات الخاصة بالتجار والايصالات الخاصة بصاحب العلاقة .

3 - لا يتم طباعة تاريخ انتهاء البطاقة على الايصالات الخاصة بالتجار والايصالات الخاصة بصاحب البطاقة.

"ثالثاً: على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء استعمال تقنية (EMV) التي تعتمد على استخدام الرقاقة الالكترونية والرقم السري لاصدار بطاقات الائتمان والوفاء كافة.

تمنح المصارف والمؤسسات المعنية مهلة حدها الاقصى 30/6/2019 للتقيد باحكام هذا المقطع."

المادة 3 مكرر من قرار رقم 7299 تاريخ 10/06/1999 https://lebaneselegislation.com/law/258086/article/3-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/