The whole text

قانون رقم 46 تاريخ 21/11/1987 In force

المادة 4

المادة 4

Amended 09/06/1988

(عدل البند 3 والغي البند 4 من هذه المادة بالقانون 22/88 تاريخ 28/5/1988 ج.ر 23 تاريخ 9/6/1988

تعطى المساعدة الى المحتاجين من التلامذة والطلاب اللبنانيين ضمن القواعد والشروط الآتية:

1- ان يكون التلميذ مسجلا في المدرسة قبل اخر شهر من تشرين الاول عام 1987 ومستمرا في تحصيله العلمي عند دفع المساعدة, وان يكون الطالب مسجلا في الجامعة للعام الدراسي 87-88 ومستمرا في تحصيله العلمي.

2- ان يكون التلميذ في التعليم المهني والتقني منتسبا الى احدى السنوات المنهجية التي تؤدي الى نيل شهادة رسمية.

3- ان يطلب التلميذ او الطالب او وليهما المساعدة وان توافق على الطلب المتعلق بالتلامذة اللجنة المنصوص عنها في المادة الخامسة.

اما فيما يتعلق بطلبات طلاب الجامعات والمدارس التي لا تتوفر لديها الهيئات المالية المنصوص عنها في المادة المذكورة فتخضع لموافقة ادارة الجامعة وادارات هذه المدارس بالتعاون مع ممثل عن وزارة التربية.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/06/1988

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 09/06/1988, until 09/06/1988 · Changed in part by قانون رقم 22 تاريخ 28/05/1988, art. 3

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ان يطلب التلميذ او الطالب او وليهما المساعدة وان توافق على الطلب المتعلق بالتلامذة اللجنة المنصوص عنها في المادة الخامسة. اما فيما يتعلق بطلبات طلاب الجامعات والمدارس التي لا تتوفر لديها الهيئات المالية المنصوص عنها في المادة المذكورة فتخضع لموافقة ادارة الجامعة وادارات هذه المدارس بالتعاون مع ممثل عن وزارة التربية

  3. Version 3.0 · from 09/06/1988 · Changed in part by قانون رقم 22 تاريخ 28/05/1988, art. 4 · the Lebanese University's text

    (عدل البند 3 والغي البند 4 من هذه المادة بالقانون 22/88 تاريخ 28/5/1988 ج.ر 23 تاريخ 9/6/1988

    تعطى المساعدة الى المحتاجين من التلامذة والطلاب اللبنانيين ضمن القواعد والشروط الآتية:

    1- ان يكون التلميذ مسجلا في المدرسة قبل اخر شهر من تشرين الاول عام 1987 ومستمرا في تحصيله العلمي عند دفع المساعدة, وان يكون الطالب مسجلا في الجامعة للعام الدراسي 87-88 ومستمرا في تحصيله العلمي.

    2- ان يكون التلميذ في التعليم المهني والتقني منتسبا الى احدى السنوات المنهجية التي تؤدي الى نيل شهادة رسمية.

    3- ان يطلب التلميذ او الطالب او وليهما المساعدة وان توافق على الطلب المتعلق بالتلامذة اللجنة المنصوص عنها في المادة الخامسة.

    اما فيما يتعلق بطلبات طلاب الجامعات والمدارس التي لا تتوفر لديها الهيئات المالية المنصوص عنها في المادة المذكورة فتخضع لموافقة ادارة الجامعة وادارات هذه المدارس بالتعاون مع ممثل عن وزارة التربية.

المادة 4 من قانون رقم 46 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/law/258131/article/4/