(عدل البند 3 والغي البند 4 من هذه المادة بالقانون 22/88 تاريخ 28/5/1988 ج.ر 23 تاريخ 9/6/1988
تعطى المساعدة الى المحتاجين من التلامذة والطلاب اللبنانيين ضمن القواعد والشروط الآتية:
1- ان يكون التلميذ مسجلا في المدرسة قبل اخر شهر من تشرين الاول عام 1987 ومستمرا في تحصيله العلمي عند دفع المساعدة, وان يكون الطالب مسجلا في الجامعة للعام الدراسي 87-88 ومستمرا في تحصيله العلمي.
2- ان يكون التلميذ في التعليم المهني والتقني منتسبا الى احدى السنوات المنهجية التي تؤدي الى نيل شهادة رسمية.
3- ان يطلب التلميذ او الطالب او وليهما المساعدة وان توافق على الطلب المتعلق بالتلامذة اللجنة المنصوص عنها في المادة الخامسة.
اما فيما يتعلق بطلبات طلاب الجامعات والمدارس التي لا تتوفر لديها الهيئات المالية المنصوص عنها في المادة المذكورة فتخضع لموافقة ادارة الجامعة وادارات هذه المدارس بالتعاون مع ممثل عن وزارة التربية.