المادة 97
مادة 97: لو ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب بذهابه لمحل بعيد مدة سفر او اقرب او فقد فالحاكم يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب بعد اقامة البينة على الزوجة وتحليف الزوجة بان الزوج لم يترك لها نفقة وانها الان ليست ناشزة وليست مطلقة انقضت عدتها ويأذن الزوجة لدى الحاجة بالاستدانة باسم الزوج.