All legislation

قانون Law 02/07/1959

تعديل بعض أحكام القانون الصادر بتاريخ 24 شباط سنة 1948 الخاص بالاحوال الشخصية للطائفة الدرزية

Type
قانون · Law
Date
02/07/1959
Official Gazette
Issue 36, 08/07/1959, p. 1013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 02/07/1959
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: آ- تستبدل عبارة "القاضي او قاضي المذهب " الواردة في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و8 و16 و17 و18 و19 من قانون الاحوال الشخصية الخاص بالطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 24 شباط 1948 بالعبارة التالية: "احد شيخي العقل او قاضي المذهب " ب - يعمل بهذا القانون فور نشره

بيروت في 2 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية بالوكالة الامضاء: ريمون اده