المادة 73
مادة 73: اذا كان الاب غائبا وله اولاد ممن تجب نفقتهم عليه وله مال عندهم او مال مودع عند احد او دين عليه وكان المال منقولا فللقاضي ان يحكم بالانفاق عليهم منه اما اذا كان مال الغائب عقارا فلا يباع منه شيء للنفقة بل يؤذن بالاستدانة عليه لنفقة الاولاد.