The whole text

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية In force

المادة 103

المادة 103

- (ق 1109)

البند الاول:

يجب ان يبرم الزواج بين الكاثوليكيين في كنيسة الخورنية ولا يمكن ابرامه في كنيسة اخرى او معبد عموميا كان او شبه عمومي الا باذن الرئيس المكاني المألوف او باذن الخوري.

البند الثاني:

يستطيع رؤساء الامكنة المألوفون في حالة غير اعتيادية فقط ودائما لسبب صوابي معقول ان يسمحوا بابرام الزواج في البيوت الخصوصية - اما في كنائس او معابد مدرسة الكليريكية او راهبات فلا يسمحن الرؤساء المألوفون بذلك الا عن ضرورة ماسة وبعد اخذ الاحتياطات المناسبة.

البند الثالث :

اما الزيجات بين فريق كاثوليكي وفريق غير كاثوليكي فلتبرم في غير الكنيسة بيد انه اذا حكم الرئيس بفطنته ان هذا لا يمكن التقيد به دون ان تنجم شرور عظمى فيترك لرأيه وفطنته ان يفسح من هذا المنع على ان يراعى ما ترسمه المادة 3،95 (ق 1102)

المادة 103 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/103/