المادة 124
- (ق 1130)
ان الزوج البريء الذي يهجر بنوع مشروع الزوج الزاني - سواء اكان ذلك بحكم من قاض او من تلقاء نفسه - لا يعود ملزما بأن يرجع فيقبله في العيشة المشتركة انما له الحرية ان يقبله او يسترجعه ما لم يكن الزاني قد اعتنق بموافقة البريء نفسه حالة تتنافى والحالة الزواجية.