The whole text

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية In force

المادة 125

المادة 125

- (ق 1131)

البند الاول:

اذا انضوى احد الزوجين الى شيعة غير كاثوليكية او ربى الاولاد تربية غير كاثوليكية او كان ذا سيرة اثيمة معينة او كان يعرض زوجه لخطر جسيم في النفس او في الجسد او يجعل العيشة المشتركة صعبة جدا بتصرفاته الفظة - فالامور هذه وغيرها من نوعها هي كلها اسباب شرعية لا يهجر الزوج البريء الزوج المذنب بسلطة الرئيس المكاني المألوف وبسلطة نفسه ايضا اذا كانت الاسباب ثابتة واكيدة وكان في التريث خطر.

البند الثاني:

- في كل هذه الحالات - عندما يزول سبب الافتراق - تجب العودة الى العيشة المشتركة - انما اذا كان الرئيس المألوف هو الذي امر بالتفريق لاجل محدود او غير محدود فلا يلزم الزوج البريء بالعودة الى العيشة المشتركة الا بقرار من الرئيس المألوف او بانقضاء الاجل المحدود.

المادة 125 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/125/