المادة 133
- (ق 1139)
البند الاول:
كل زواج معقود برضى من كلا الفريقين - كاف من الوجهة الطبيعية انما غير نافذ من الوجهة القانونية لسبب احد موانع الشرع الكنسي المبطلة او لنقص في الصيغة القانونية يمكن ابراؤه في الاصل بشرط ان لا يزال الرضى مستمرا.
البند الثاني:
اما الزواج المعقود مع وجود مانع من قبل الشريعة الطبيعية او الالهية فالكنسية لا تبرئه في الاصل حتى ولا من وقت زوال المانع اذا كان المانع قد زال فيما بعد.